Botola Official Facebook Page

0
شريف أبو الفضل:- استكمل أنيس المناوي دفاع المتهم الثامن إسماعيل الشاعر في قضية قتل المتظاهرين مرافعته، وقال: إن العناصر الأجنبية هي التي قتلت المتظاهرين السلميين، وأوضح أنه لا يقصد بهذه العناصر الجهات الخارجية فقط، معتبراً أن جماعة السلفيين من بين تلك العناصر، التي قال إنه لم يسمع عنها قبل الثورة.

وأضاف أن ما حدث مدبر له منذ سنوات طويلة، وأنه لا يوجد نص في القانون يعاقب بقاء رئيس في سدة الحكم لمدة 30 عاما، وأن الحقيقية الوحيدة في جميع قضايا قتل المتظاهرين، هي أحكام البراءة للفاعل الأصلي.



وأشار إلي أنه اندست وسط المتظاهرين السلميين عناصر شغب، استغلت المظاهرات للاعتداء علي النظام.
وعن القناصة، قال "هي عبارة عن فرقة يتدرب عليها كل الضباط، وفي حالة عدم المداومة علي التدريب يقل مستوي القناص"، ونفي أن يكون أحدهم كان متواجداً في التحرير أثناء الثورة، بدليل أنه لم يتم استهداف رأس الحركات السياسية والقيادية في التظاهرات.

وأضاف دفاع الشاعر، أن الرئيس السابق حسني مبارك لو رغب في قتل المتظاهرين لكان الأمر اختلف، وأن مدير الأمن كان باستطاعته تسليم سلاح وذخيرة لجنوده ولكنه لم يفعل.


فيما اتهم المناوي النيابة بالتقصير في تحديد نوع السلاح المستخدم في الجريمة ومكان وزمان القتل، وسبب الوفاة، وقال إن الشرطة لم تكن متواجدة في الساعة الخامسة يوم 28 فبراير الماضي، المعروف باسم "جمعة الغضب".

واستند الدفاع إلي أقوال جميع الشهود في التحقيقات الذين اجمعوا علي عدم صدور أوامر بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين، وتسأل أين الفاعل الأصلي الذي حرضه هؤلاء المتهمين؟، وأن ثورة يناير لو تم إجهاضها لكن اختلف الوضع واختلفت الاتهامات.

كما ترافع محمد الجندي عن نفس المتهم، وطلب استدعاء اللواءات مراد موافي مدير المخابرات العامة، ومصطفي عبد المنعم الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي، ونجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق، وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، و طارق الموجي قائد فرقة مكافحة الإرهاب السابق،و محمد جمال مدير أمن وزارة الداخلية، ومدحت عبد الله مدير حراسات المنشآت الهامة بوزارة الداخلية، وكذلك استدعاء جميع مديري أمن المحافظات وقت الأحداث، وطلب من المحكمة إجراء معاينة لميدان التحرير، وباقي ميادين مصر، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته.


ودفع الجندي ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة لوقوع إكراه معنوي علي النيابة العامة من قبل الرأي العام، وطعن في أقوال الشهود وبطلان قرار الاتهام لمخالفة نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية، وذلك لعدم تحديده تفاصيل الجريمة كاملة، ومخالفته لأوراق التحقيقات.


ودفع الجندي بعدم قبول نظر الدعوى الجنائية للمتهم لسابقة الفصل فيها، ببراءة الفاعلين الأصليين، ودفع بشيوع الاتهام.

Post a Comment

 
Top