أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون بشأن تخليد ذكرى ثورة
يناير المجيدة الأولى، نص فيه على إنشاء ميدالية تذكارية يطلق عليها
"ميدالية 25 يناير " وتكون من طبقة واحدة من البرونز، تلي في الترتيب
الميداليات العسكرية التي صدرت حتي الآن.
وفيما يلى نصى المرسوم:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في 13 من فبراير سنة2011 .
وعلى الإعلان الدستورى الصادر في 30من مارس سنة 2011 .
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقيه لضباط القوات المسلحة .
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة .
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1968.
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 في شأن الاوسمة والأنواط المدنية .
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 باصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
قرر:
(المادة الأولى)
تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها "ميدالية 25 يناير " بمناسبة تخليد ذكري ثورة 25 يناير 2011 وتكون من طبقة واحدة من البرونز طبقا للرسوم والمواصفات المرفقة ، وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتي الآن.
(المادة الثانية)
تمنح ميدالية 25 يناير لأفراد القوات المسلحة الموجودين في الخدمة يوم 25 يناير 2011 علي النحو التالي :
1- جميع الضباط والدرجات الأخري .
2- جميع طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية .
3- جميع العاملين المدنيين بالقوات المسلحة .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي الجهات المختصة تنفيذه.
وفيما يلى نصى المرسوم:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في 13 من فبراير سنة2011 .
وعلى الإعلان الدستورى الصادر في 30من مارس سنة 2011 .
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقيه لضباط القوات المسلحة .
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة .
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1968.
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 في شأن الاوسمة والأنواط المدنية .
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 باصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
قرر:
(المادة الأولى)
تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها "ميدالية 25 يناير " بمناسبة تخليد ذكري ثورة 25 يناير 2011 وتكون من طبقة واحدة من البرونز طبقا للرسوم والمواصفات المرفقة ، وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتي الآن.
(المادة الثانية)
تمنح ميدالية 25 يناير لأفراد القوات المسلحة الموجودين في الخدمة يوم 25 يناير 2011 علي النحو التالي :
1- جميع الضباط والدرجات الأخري .
2- جميع طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية .
3- جميع العاملين المدنيين بالقوات المسلحة .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي الجهات المختصة تنفيذه.
Post a Comment